استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية

02-08-2014

السؤال 218953


ما حكم استخدام خامات بها نسبة من الذهب تقدر بحوالي سبعة بالمائة تقريبا أو تختلف بنسبة بسيطة صعودا ونزولا عن هذه النسبة في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية ؟ وما حكم عملي كمصمم أو منفذ لمستلزمات وتجارب هذه الخامات كجزء من عملي ؟ وما حكم بيع المنتجات من بلاط السيراميك والأدوات الصحية المزينة بهذه الخامات ؟ وما حكم شرائي لمنتج به مستخدم به هذه الخامات لكنه ليس له فرز بمعنى أن ثمن هذه الخامات لا يؤثر في السعر ، حيث إن له سعر موحد يرتبط بالمقاس فقط .

الجواب

الحمد لله.


لا يجوز استعمال الذهب في تزيين الأرضيات والجدران والحمامات لما يلي :
أولا :
قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة ، وجاء الوعيد الشديد على استعمالها .
فعن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ‏ ) ‏رواه البخاري (5426) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قال القرطبي : في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات ، وبهذا قال الجمهور ... واختلف في اتخاذ الاواني دون استعمالها كما تقدم ، والأشهر المنع وهو قول الجمهور " انتهى من " فتح الباري " (10/97 – 98) .

وقد فهم جماعة من أهل العلم : أن هذا النهي يشمل أيضا استعمال الذهب في زخرفة الجدران والأبواب ونحوها .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" ولا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ، وقال : ( إنها للكفار في الدنيا ولكم - يعني المسلمين - في الآخرة ) ، وفي الحديث تنبيه على منع استعمالها في الأبواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (29/12) .

ثانيا :
هذا العمل فيه تبذير وإسراف للأموال وإنفاقها في أمور لا تنفع الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وقد نهى الله تعالى عن الإسراف فقال : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف : 31 ، وقال تعالى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ) الإسراء : 26 – 27 .

قال القرطبي رحمه الله :
" ( وَلَا تُبَذِّرْ ) أي : لا تسرف في الإنفاق في غير حقّ . قال الشّافعيّ رضي اللّه عنه : والتّبذير : إنفاق المال في غير حقّه ، ولا تبذير في عمل الخير . وهذا قول الجمهور . وقال أشهب عن مالك : التّبذير : هو أخذ المال من حقّه ووضعه في غير حقّه ، وهو الإسراف ، وهو حرام ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) " انتهى من " الجامع لأحكام القرآن " (13/ 64) .

وقال النووي رحمه الله :
" وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذّهب والفضّة وتعليق قناديلها وجهان : ( أصحّهما ) التّحريم ؛ لأنّه لم ينقل عن السّلف ، مع أنّه سرف " انتهى من " المجموع " (4/332) .

فإذا كانت تحلية الكعبة والمساجد بالذهب من الإسراف المحرم – مع أنه يقصد به تعظيم شعائر الله – ، فالأولى تحريم زخرفة الحمامات بالذهب .

والشيء إذا نُهي عن استعماله ، فإنه ينهى عن صنعه وبيعه لمن يستعمله .

والله أعلم .

البيوع المحرمة الزينة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب