الحمد لله.
وما حصل في السابق من ذلك
الشخص ، حيث تحلل من إحرامه وحلق رأسه قبل أن يسعى ، لا شيء عليه في ذلك ؛ لكونه
ناسياً ، والناسي وكذلك الجاهل لا شيء عليهما في باب محظورات الإحرام .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين :
أديت العمرة ونظراً لمرضي لم أستطع السعي ، فطفت وصليت ركعتين وتحللت ، فهل عمرتي
صحيحة ؟
فأجاب رحمه الله : " هذه
العمرة ليس صحيحة ؛ لأن السعي ركن في العمرة ، فلابد أن تسعى ، ولهذا فعلى السائل :
أن يذهب الآن ويلبس ثياب الإحرام ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر رأسه ؛ لأن
التقصير الأول في غير محله ، أو يحلق رأسه .
ويجب على الإنسان أن لا يقدم
على شيء يخل بالعبادة إلا بعد سؤال أهل العلم ؛ لئلا يقدم على أمر منكر عظيم وهو لا
يشعر ، والعبادات ليست على هوى الإنسان ، يحذف منها ما يشاء ويقتصر على ما يشاء .
وهذا السائل لا يترتب على
عمله هذا : إثم ؛ لأنه جاهل ، فحتى لو جامع أهله وهو جاهل ، فلا شيء عليه ، وهكذا
جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلاً ، أو ناسياً ، أو غير قاصد كالمكره ، فلا
إثم عليه ، ولا كفارة " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (22/439) .
والله أعلم .