إذا خرج المني بعد سكون الشهوة ، فهل يجب الغسل ؟
هل يجب الغسل من الاحتقان ؟
يعنى حدث احتقان بعد تفكير في الشهوة ، ولم يحصل إنزال ، لكن بعد عدة ساعات نزل المني مع البول .
فهل يجب الغسل في هذه الحالة ، أم يعامل معاملة المذي فيغسل ذكره ويتوضأ ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
إذا أحس الإنسان بانتقال المني داخل بدنه ولكنه لم يخرج ، فهل يجب عليه الاغتسال ؟
وقع الخلاف في ذلك بين جمهور العلماء والحنابلة ، فالجمهور يرون : أن الغسل لا يجب
إلا إذا خرج المني من البدن ، فإن أحس الشخص بانتقال المني ، لكنه لم يخرج ، فلا
يجب عندهم الغسل ، بخلاف الحنابلة الذين يوجبون الغسل بمجرد الانتقال ، ولو لم يخرج
المني من البدن .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (16/50-51) : " ومن أحس بانتقال المني عند الشهوة ،
فأمسك ذكره ، فلم يخرج المني ، فلا يعتبر جنبا عند الجمهور وإحدى الروايتين عن أحمد
, والمشهور عند أحمد أنه يعتبر جنبا ، ويجب عليه الغسل , وأنكر أن يكون الماء يرجع
, واستدل القاضي على ذلك بأن الجنابة تحصل بمجرد انتقال المني ، ولأن الغسل تراعى
فيه الشهوة وقد حصلت بانتقال المني ، واستدل ابن قدامة على عدم وجود الجنابة إلا
بخروج المني , بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفَضْخه [
وفَضْخ المني هو إخراجه بشهوة ] بقوله : ( إذا رأت الماء ) ، ( وإذا فَضَخْتَ
الماءَ فاغتسل ) ، وكلام أحمد إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج
وإنما يتأخر " انتهى باختصار وتصرف يسير.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (40126) .
ثانياً :
إذا حدث انتقال للمني بشهوة ولذة ، لكنه حال الخروج ، خرج بدون لذة ولا شهوة ، بأن
حدث سكون للشهوة قبل خروج المني ، فالمذهب عند جماهير أهل العلم (وهو مذهب الأئمة
الأربعة) : أن الغسل واجب في تلك الحال .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (16/51) : " ويعتبر جنبا من انتقل منيه من محله بشهوة
وخرج لا عن شهوة : عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي حنيفة ومحمد" انتهى .
وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة : وهي التفريق بين أن يخرج
المني قبل البول ، فيجب الغسل ، وبين أن يخرج بعد البول ، فلا يجب الغسل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – معلقاً على " الكافي لابن قدامة " ( وعنه إن خرج
قبل البول وجب الغسل ) وعنه ، أي : عن الإمام أحمد ، ( إن خرج قبل البول وجب له
الغسل ) لأنا نعلم أنه المني المنتقل .
إذاً إن خرج قبل البول وجب الغسل ؛ لأنه المني المنتقل ، وإن خرج بعده لم يجب لماذا
؟ لأنه يحتمل أنه غيره ، وهو خارج لغير شهوة ، يعني : إذا انتقل وقلنا : لا يجب
الغسل ثم خرج قبل البول ، فإنه يجب الغسل ؛ لأن هذا المني هو المني المنتقل الذي
قلنا : إنه لا يجب الغسل بانتقاله ، وإن خرج بعده ، فإنه لا يجب الغسل ؛ لأنه لو
كان المني الأول لدفعه البول وخرج ، فلمّا لم يدفعه البول ولم يخرج ، فإنه يحتمل
أنه مني جديد خرج بغير شهوة ، والمني إذا خرج بغير شهوة ، فإنه لا يوجب الغسل "
انتهى .
وقد ذكرت في سؤالك أن المني خرج مع البول ، وهذا يؤكد أنه المني الأول الذي انتقل
بشهوة ، فيجب الاغتسال من الجنابة في هذه الحالة ، لأنه قد خرج بشهوة ، غير أنه
تأخر خروجه عن الشهوة ، وهذا لا يمنع وجوب الاغتسال .
والله أعلم .