الحمد لله.
ثانيا :
السكن مع المعتدة يختلف باختلاف نوع الطلاق ، فإن كان رجعيا فلا حرج فيه ؛ لأن
الرجعية في حكم الزوجة .
وإن كان الطلاق بائنا فهي أجنبية حينئذ لا يحل النظر إليها ولا الخلوة بها . ولاشك
أن بقاءهما في بيت واحد يصعب معه الالتزام بهذه الضوابط الشرعية ، من عدم الخلوة ،
ومن لزوم احتجابها عنه ، كما تحتجب من سائر الأجانب ، إلا إذا كان في البيت متسع ،
وأمكن تخصيص جزء له ، بمرافقه ومدخله الخاص به ، وأما أن يكونا جميعا في بيت واحد ،
يشتركان في مدخله ، ومرافقه ، فإنه يتعذر جدا السلامة من المحظورات السابقة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة
سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له
أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /
349).
والمطلقة البائن من طلقت ثلاثا ، وهذه البينونة الكبرى .
وأما من طلقت طلقة أو طلقتين وانتهت عدتها دون مراجعة ، فهي بائن بينونة صغرى ، لا
تحل لزوجها إلا بعقد جديد .
والله أعلم .