تريد إسكان صاحبتها معها ، وقد اشترط عليها المالك أن لا تسكن معها أحدا

13-05-2010

السؤال 147535

أنا فتاة أطلب العلم في فرنسا وأعيش لوحدي في حي سكني للطلاب ومن أجل الحصول على هذا السكن كان لابد من إمضاء عقد ينص على كل ما يتعلق بالشقة ومن ضمن ما جاء به هذا العقد أنه لا يحق لي أن أستغل هذه الشقة للتجارة أو للكراء أي أن أدخل طالبة أخرى شرط أن نقتسم الكراء . سؤالي : لي صديقة هنا في هذا البلد حصل لها مشكل مع صديقتها فطلبت منها هذه الأخيرة مغادرة المنزل وهي الآن ليس لها مكان تعيش فيه فهل يحق لي أن أدخلها معي؟ مع العلم أني بفعلي هذا أكون قد خرقت العقد الذي وقعت عليه وإذا اكتشفوا أمري سيتم طردي من هذا الحي وقد أدفع غرامة مالية ولن يكون لي الحق في العودة لهذا الحي أبدا فكيف أتصرف؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

ليس للمسلم ولا المسلمة أن يقيم في بلاد غير إسلامية إلا وفق شروط لذلك ، ويتأكد منع الإقامة في حق المسلمة إذا كانت تسافر من غير محرم لها ، وذلك لما ينطوي على هذه الإقامة من مخاطر عديدة في جانب الدين والأخلاق .

ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (27211) ، (111564) .

ثانياً :

إذا اشترط صاحب العقار على المستأجر أنه يسكن بنفسه ، ولا يسكن معه أحد ، فيجب عليه الوفاء بالشرط .

وذلك لأن المسلمين ملزمون بالوفاء بالعقود والعهود ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وإن كان العقد لا يمنع من الاستضافة فلك استضافتها مدة تستطيع بها أن ترتب شأنها وتتمكن من البحث عن مكان آخر للسكن .

ويمكنك استئذان أصحاب الشقة وإعلامهم بذلك منعا من حدوث مشاكل .

والله أعلم .

الإجارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب