الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

أعطت عنوانا خاطئاً لشركة التوصيل فأدى إلى زيادة المسافة فهل تلزمها أجرتها؟

346048

تاريخ النشر : 07-06-2022

المشاهدات : 1789

السؤال

لدي سؤال فيما يخص المماسكة في معاملات البيع والشراء، فقد حصل لي موقف قبل ٦ شهور عندما طلبت من شركة توصيل الأفراد من خلال برنامج سيارة لإيصالي لوجهتي، أخطأت صديقتي في الطلب واختارت الوجهة الخاطئة في البرنامج، وكنا ننتظر السيارة، ولكن اتصل السائق، واكتشفنا أنه في وصل المكان القديم، وقلنا له: نحن في مكان آخر، وجاء السائق، وحينها طلب منا دفع مبلغ المسافة التي قطعها للوجهة الخاطئة، ورفضنا؛ لأننا لم نركب معه، ولكنني كنت أعلم أن صديقتي لم تختر الوجهة الصحيحة في البرنامج، واستوعبت ذلك، ولكن كلمنا الشركة، واتفقنا على مبلغ أقل، فهل لهم حق علي؟ وهل أنا تلاعبت، وكان المفروض أن أدفع المبلغ كاملا؟ أنا خائفة أن يكون علي إثم وتبت، وأريد أن أدفع المبلغ المتبقي الآن، فهل أقوم دفعه للشركة أم للسائق، علما إنني لا أعرف اسمه ولا رقمه؟

الجواب

الحمد لله.

إذا أخطات صديقتك وأعطت للسائق عنوانا خاطئا، وقد وصل إليه بالفعل، ثم جاء إليكم، فإنه يلزمها دفع مقابل للمسافة التي زادها السائق بسبب هذا الخطأ، وهي ما بين الموقع القديم والجديد؛ لأنه عمل زائد لحق السائق وسيارته فلزم التعويض عنه.

ويستأنس في ذلك بما قاله السرخسي في "المبسوط "(15/171): " لو استأجرها [أي الدابة] ليحمل متاعا، فإن حط المتاع في ناحية من الكوفة وقال: هذا منزلي، فإذا هو أخطأ، فأراد أن يحمله ثانية إلى منزله فليس له ذلك؛ لأن المستَحق بالعرف قد انتهى حين حط رحله وقال: هذا منزلي، فبعد ذلك هو مدع في قوله: قد أخطأت فلا يقبل قوله" انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني" (5/371):

"قال: (ومن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوزه، وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها).

الكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما: في الأجر الواجب، وهو المسمى، وأجر المثل للزائد. نص عليه أحمد، ولا خلاف فيه بين أصحابنا، ذكر القاضي ذلك.

وروى الأثرم بإسناده عن أبي الزناد، أنه ذكر فقهاء المدينة السبعة، وقال: ربما اختلفوا في الشيء، فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا، فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة، أن من اكترى دابة إلى بلد، ثم جاوز ذلك إلى بلد سواه، فإن الدابة إن سلمت في ذلك كله، أدى كراءها وكراء ما بعدها، وإن تلفت في تعديه بها ضمنها، وأدى كراءها الذي تكاراها به.

وهذا قول الحكم، وابن شبرمة، والشافعي" انتهى.

ولا يلزمك أنت شيء من هذا التعويض لعدم التسبب فيه، إلا إن كان الطلب باسمك، فتدفعين للشركة، وتعودين على صديقتك بما دفعتِ.

وإذا تم التفاوض مع الشركة، مع بيان حقيقة ما حصل، وقبلت بملغ أقل مما تستحق، فلا حرج، ولا يلزمك غيره؛ لأن الشركة صاحبة الحق وقد تنازلت عنه.

وبهذا تعلمين أنه لا إثم عليك، ولا يتعلق بذمتك شيء، إذا علمت الشركة ما حصل، وتنازلت عن الزائد.

فإن لم تكوني بينت للشركة ما حصل، فيلزمك دفع أجرة المسافة الزائدة للشركة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب