الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

وضوء الطفل دون السابعة للطواف

303953

تاريخ النشر : 28-10-2020

المشاهدات : 8491

السؤال

كنت أنوي لأطفالي العمرة، وهم دون السابعة، وكنت لا أقوم بتوضئتهم للطواف، فهل على شيء؟

الحمد لله.

أولا: الصبي غير المميز يخفف عنه في إحرامه ما لا يخفف عن المميز 

هؤلاء الأطفال إن كانوا غير مميزين:

فالأظهر أنه لا يجب على وليه أن يوضئه، وإن قلنا باشتراط الوضوء للطواف. والأقرب في إحرام الصبي غير المميز، وطوافه: أنه يخفف عنه فيه، مالا يخفف عن المميز، والبالغ.

طواف الصبيان: أنه على التخفيف عما يلزم في طواف المميز والبالغ.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم :(49028).

قال الإمام أحمد: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " قُلْتُ لَهُ: الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ ، يُطَافُ بِهِ؛ أَيُوَضَّأُ؟

قَالَ: مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى الْعَاقِلِ ؛ إِلَّا أَنْ يَبْتَغِيَ أَهْلُهُ الْبَرَكَةَ فِي وُضُوئِهِ " انتهى من "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود" (ص 164 – 165).

والأحوط أن يوضئه قبل الشروع في الطواف، خروجا من خلاف من اشترط ذلك من أهل العلم ، وتحصيلا لمصلحة الوضوء والطهارة للطواف، والمكث في المكان الفاضل.

ثانيا: الصبي المميز يؤمر بفعل ما يؤمر به المعتمر البالغ 

وأما إذا كان هؤلاء الأطفال مميزين، فالأصل فيهم أن يؤمروا بفعل كل ما يؤمر به المعتمر البالغ من سنن وواجبات، ومنها الوضوء للطواف.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى:

" ولا نعلم خلافاً أنّ الصبي المميز تصح طهارته، ويرتفع حدثه، ولو بلغ بعد أن توضأ لجاز أن يصلي بذلك الوضوء الفرض، ولا نعلم في ذلك خلافاً، إلا وجهاً شاذا للشافعية، لا تعويل عليه " انتهى من "فتح الباري" (8 / 29).

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

" ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير " انتهى من "التحقيق والإيضاح" (ص 32).

فالحاصل؛ أن الصبي يطاف به على سنة الطواف المأمور بها البالغ ومنها الوضوء.

ثالثا:  حكم اشتراط الوضوء للطواف

الأقرب : أن الوضوء مشروع في الطواف ، على سبيل الاستحباب لا الوجوب.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ القُرَشِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ" رواه البخاري (1641)، ومسلم (1235).

لكن محمول على الاستحباب، وليس على الوجوب، في أظهر قولي العلماء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" ثم تدبرت ، وتبين لي : أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف، ولا تجب فيه ؛ بلا ريب!!

ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى؛ فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (26 / 199).

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم :(34695).

فالخلاصة؛ أن الأصل هو أن على أولياء الأطفال أن يطوفوا بأطفالهم على سنة الطواف المأمور بها البالغ المكلف، ومن ذلك الوضوء. لكن الأرجح : عدم وجوب هذا الوضوء، وعدم شرطيته، وإنما شرع في الطواف، على سبيل الاستحباب.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب