الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم طاعة الأم في نشوز الأب

268006

تاريخ النشر : 13-05-2017

المشاهدات : 28828

السؤال

أمي تعامل أبي بطريقة سيئة جدا وتقوم بشتمه ولا تعمل له أي أكل ولا أي شيء كما انها كثيرة المشاكل مع الجيران ومع زوجتي انا وزوجة اخي لدرجة انني من كثرة المشاكل تركت البلد وسافرت انا وزوجتي لمكان اخر للعيش فيه للبعد عن المشاكل وكانت تأتي لزيارتي كل فترة وكنت اتقي الله فيها واقوم بجلب لها اكثر مما استطيع من الاكل والمشرب وعندما تنزل البلد كانت تستكثر ما نحن فيه وحبها زوال النعمة علينا كما انها فعلت كثير من المشاكل مع اخي الاصغر ومع زوجته ودائما ما تستخدم الشتائم مما دفع اخي هو الاخر للسفر بعيد عنها وجاء لنفس المكان الذي اعمل فيه هربا منها وبعد ذالك قامت زيادة سوئ المعاملة لأبي حتي تأتي بحجة لعدم العيش معه ولتأتي لتعيش معنا ونحن هاربون من جحيم العيش معها دون ان نقطع الرحم ودائما ما نودها وقامت بخصامي دون ادني سبب وقمت بمحاولة مصالحتها دون ادنا فائدة وشرطها لتصالحني ان انزل لأصالحها واجلبها معي للعيش معي ومع اخي واخاف ان فعلت ذلك ان اعينها علي عقوق ابي واخاف من غضب الله ان لم تصالحني ولا انام ولا اعلم ماذا افعل كما اخاف من مجيئها والمشاكل التي تسببها عند العيش معنا افيدوني يرحكم الله ماذا افعل هل اعين امي علي عقوق ابي ام اتركها غاضبه عني ؟

الجواب

الحمد لله.


عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري 7257 ومسلم 1840

وعليه : فطاعة الأم في نشوزها على الأب ورغبتها في عدم السكنى معه مما لا يحل شرعا ،
وكذلك طاعتها في رغبتها في العيش معكم مع ما تحدثه من خلاف وشقاق مما لا يجب شرعا ،
غاية ما يجب في هذا الباب النفقة عليها ، إذا امتنع الأب عن النفقة عليها ، ذلك بأن النشوز مسقط لحق الزوجة في نفقة زوجها عليها عند جماهير الفقهاء ، ولكنه لا يسقط حقها كأم في نفقة أولادها عليها بحسب طاقتهم وقدرتهم ، وهذا شامل لحاجاتها الأساسية من المأكل والملبس والسكنى .


قال ابن قدامة في "المغني"  (8 / 236) :

"معنى النشوز : معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها فسميت ناشزا .

فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه = فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم؛ منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور .

وقال الحكم: لها النفقة .

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكم ، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها،  فكذلك نفقتها" . انتهى .

والحاصل : أن غضب الأم - والحالة هذه - غير موجب لغضب الرب تعالى عليكم ، إن شاء الله ، ولا يجب عليكم شرعا طاعتها أو إعانتها على هذا النشوز.

ولا ننصحكم باصطحابها للعيش معكم ، حتى لو رضي والدكم . بل اجتهدوا في استرضائها ، واسترضاء والدكم ، والإحسان إليهما قدر ما تطيقون ، وهي في مكان إقامتها ، في بلدكم الأصلي.

فمن أصول الشرع المقررة ، المتفق عليها : أنه لا يحل لمسلم أن يدخل الضرر على مسلم ، سواء كان على نفسه ، فإن يده ليست مطلقة التصرف في نفسه من غير إذن الشارع ، ولا على غيره ، فلا يحل له أن يضر بمسلم .

ومن الأدلة المشهورة الظاهرة في ذلك : حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) .  

رواه ابن ماجة وغيره ، وصححه الألباني بطرقه ، كما في "الإرواء" (896)، وينظر : "جامع العلوم والحكم" (2/207-210) .

وقد نص أهل العلم على عدم طاعة الوالد إذا أمر بما يخالف العقل والحكمة .

جاء في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/129): " وَحَيْثُ نَشَأَ أَمْرُ الْوَالِدِ أَوْ نَهْيُهُ عَنْ مُجَرَّدِ الْحُمْقِ : لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ" انتهى.

وبناء على ذلك النظر المقرر في الشريعة ، يقال : إن طاعة الوالدين ، أو الجدين ، إنما تشرع حيث لا تجلب هذه الطاعة ضررا عليهما ، أو على غيرهما .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (214117).

والله أعلم

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب